responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 390

قَالَ إِذَا كَبَّرَ وَ أَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ‌[1].

1152- وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ فَأَرْكَعُ بِهِمْ وَ أَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ‌[2] وَ أَنَا رَاكِعٌ فَقَالَ اصْبِرْ رُكُوعَكَ وَ مِثْلَ رُكُوعِكَ فَإِنِ انْقَطَعُوا وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.

1153- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ صَلَاتُهُ عَلَى صَلَاةِ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ.

1154- وَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ وَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّى ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَبَعَثَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً[3] عَلَيْكَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ ذَوَاتِهَا.

1155- وَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ[4].

وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ قِرَاءَةً وَسَطاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ‌ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ- فَلْيَقُلِ الَّذِي خَلْفَهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَتْ تَقُولُهُ النَّصَارَى.

1156- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ


[1]. فيه دلالة على وجوب اقامة الصلب حال التكبير لان القيام قبل الركوع ركن.

[2]. الخفق: صوت النعل.

[3]. فتان من أبنية المبالغة في الفتنة و منه الحديث« أ فتان أنت يا معاذ».( النهاية).

[4]. لان أمه كانت في الصلاة فخفف صلّى اللّه عليه و آله لاجل أن يدركه أمه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست