responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 389

1147- وَ سَأَلَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ[1] أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَبْدُو الصَّفُ‌[2] وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ.

1148- وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ وَ ظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِ‌[3] وَ إِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِ‌[4].

1149- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.

1150- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.

1151- وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ وَ هُوَ رَاكِعٌ-


[1]. موسى بن بكر غير معنون في المشيخة و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333 بإسناده، عن سعد عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن موسى بن جعفر عليهما السلام.

[2]. أي يظهر و يحصل، و يدلّ على جواز الانفراد عن الصف إذا لم يكن له موقف في الصف و يؤيده روايات.( م ت).

[3]. اشترط الشيخ على- رحمه اللّه- في حاشية الشرائع أن يكون الموضع صالحا للاقتداء و أن لا يبلغ في المشى حال التكبيرة و يجر رجله في حال مشيه و لا يرفعهما انتهى و يؤيده الخبر الآتي.

[4]. يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع و على اغتفار الفعل الكثير في الجماعة للحوق بالصف.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست