responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 386

1141- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً[1].

1142- وَ قَالَ ع‌ أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي خَلْفَكَ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً[2].

1143- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ مَا لَا يُتَخَطَّى‌[3] يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ إِنْسَانٍ إِذَا سَجَدَ[4].

1144- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ وَ إِنْ كَانَ سِتْراً أَوْ جِدَاراً[5] فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ حِيَالَ الْبَابِ‌[6] قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ وَ لَيْسَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ قَالَ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَلْفَ‌


[1]. أي لا بأس بالاساطين إذا كان خارقة للصف.

[2]. أي من دون أن تنحرفوا عن القبلة و من دون القهقرى.( مراد).

[3]. أي مسافة لا يقطع بخطوة بل يكون أكثر منها.( مراد).

[4]. قوله« ذلك مسقط جسد إنسان» قال العلّامة المجلسيّ: قال العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى: قال السيّد المرتضى- رضي اللّه عنه- في المصباح: ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك الى القدر الذي لا يتخطى لم يجز، و قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه-: كأنّه راجع الى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه.

[5]. أي كان الذي بينهما سترا أو جدارا و في بعض النسخ و الكافي« كان ستر أو جدار» بالرفع أي بينهما.( مراد).

[6]. الظاهر أن الاستثناء منقطع فيفهم منه أن الامام كان في بيت و المأمومين خارجه فلا يصحّ صلاة ذلك الصف الا صلاة من في مقابل الباب و ان كان الباقون يرون ذلك المقابل بلا واسطة أو بواسطة.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست