[2]. أي من دون أن تنحرفوا عن القبلة و من دون
القهقرى.( مراد).
[3]. أي مسافة لا يقطع بخطوة بل يكون أكثر منها.(
مراد).
[4]. قوله« ذلك مسقط جسد إنسان» قال العلّامة
المجلسيّ: قال العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى: قال السيّد المرتضى- رضي اللّه
عنه- في المصباح: ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك الى
القدر الذي لا يتخطى لم يجز، و قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه-: كأنّه راجع الى
ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه.
[5]. أي كان الذي بينهما سترا أو جدارا و في بعض
النسخ و الكافي« كان ستر أو جدار» بالرفع أي بينهما.( مراد).
[6]. الظاهر أن الاستثناء منقطع فيفهم منه أن
الامام كان في بيت و المأمومين خارجه فلا يصحّ صلاة ذلك الصف الا صلاة من في مقابل
الباب و ان كان الباقون يرون ذلك المقابل بلا واسطة أو بواسطة.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 386