[1]. في الشرائع:« وقت القيام الى الصلاة إذا قال
المؤذن« قد قامت الصلاة» على الأظهر» و في المدارك: هذا هو المشهور بين الاصحاب، و
قال الشيخ في المبسوط و الخلاف وقت القيام الى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال
الاذان و لم أقف على مأخذه و حكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت
القيام عند قوله« حى على الصلاة». و نقل عن ابن حمزة و الشيخ في النهاية أنهما
منعا من التنفل بعد الإقامة، قال في الذكرى: و قد يحمل على ما لو كانت الجماعة
واجبة و كان ذلك يؤدى الى فواتها.
[5]. يحتمل أن يكون المراد لا تخالفوا في موضع
القدم في الصف حتّى يكون الصف مستقيما، أو لا تنازعوا في التقدّم و التأخر في
الصفوف( سلطان) و يحتمل أن يكون المراد ان لا تجعلوا صفوفكم غير متساوية لم ينقص
بعضه عن بعض كما قال الفاضل التفرشى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 385