responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 385

فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ الْمُقِيمُ الَّذِي يُصَلَّى مَعَهُ‌[1].

1136- وَ سَأَلَهُ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ‌[2] إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ يَقُومُ النَّاسُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِي‌ءَ إِمَامُهُمْ قَالَ لَا بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَيُقَدَّمَ.

1137- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِمَامِ وَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي تَقْدِيمِ إِمَامٍ‌[3].

1138- وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ قَالَ يَتَقَدَّمُهُمَا وَ لَا يَقُومُ بَيْنَهُمَا وَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ‌[4].

1139- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ قُدَّامِي وَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ لَا تُخَالِفُوا[5] فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.

1140- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.


[1]. في الشرائع:« وقت القيام الى الصلاة إذا قال المؤذن« قد قامت الصلاة» على الأظهر» و في المدارك: هذا هو المشهور بين الاصحاب، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف وقت القيام الى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان و لم أقف على مأخذه و حكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام عند قوله« حى على الصلاة». و نقل عن ابن حمزة و الشيخ في النهاية أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة، قال في الذكرى: و قد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة و كان ذلك يؤدى الى فواتها.

[2]. هو أبو ولاد الحناط الثقة و الطريق إليه صحيح.

[3]. حمل على الكراهة الشديدة.

[4]. أي يجعل الامام المأموم عن يمينه.

[5]. يحتمل أن يكون المراد لا تخالفوا في موضع القدم في الصف حتّى يكون الصف مستقيما، أو لا تنازعوا في التقدّم و التأخر في الصفوف( سلطان) و يحتمل أن يكون المراد ان لا تجعلوا صفوفكم غير متساوية لم ينقص بعضه عن بعض كما قال الفاضل التفرشى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست