responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 381

الْإِمَامُ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ[1] وَ ارْكَعْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ سَلِّمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُتَّقَى فَلَا تَقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ لَا تَجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَكِنِ اخْطُ إِلَى الصَّفِّ وَ صَلِّ مَعَهُ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَابِعَتِهِ فَقُمْ مَعَهُ وَ تَشَهَّدْ مِنْ قِيَامٍ وَ سَلِّمْ مِنْ قِيَامٍ.

1118- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَالِساً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِساً[2].

1119- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَانَ النَّبِيُّ ص وَقَعَ عَنْ فَرَسٍ فَشُجَ‌[3] شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً فِي غُرْفَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ‌[4].

1120- وَ سَأَلَ جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ‌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ.

1121- وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي مَسْجِداً عَلَى بَابِ دَارِي فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَأُطِيلُ الصَّلَاةَ أَوْ أُصَلِّي بِهِمْ وَ أُخَفِّفُ فَكَتَبَ ع صَلِّ بِهِمْ وَ أَحْسِنِ‌


[1]. أي يركع الامام قبل تمام قراءتك فاترك القراءة فإذا كان هناك وقت وسع ما تركوه في الاذان و الإقامة و هو« حى على خير العمل» فقله و اركع مع الامام.( مراد).

[2]. الظاهر أنّها كانت في مرض موته( ص) حين سمع تقديم عائشة أباها فجاء و إحدى يديه على كتف عليّ عليه السلام و الأخرى على الفضل بن عبّاس و رجلاه يخطان الأرض فدخل المسجد و أخر أبا بكر و صلى بالناس و هو جالس و المسلمون من قيام. و هذه الرواية لا سيما جملة« لا يؤمنّ أحدكم جالسا» رواها العامّة و الخاصّة و نقلوا الإجماع عليها.

[3].« فشج» أي صار ممزوجا دما من جرح. و في بعض النسخ« فسحج»- بتقديم الحاء المهملة على الجيم- و سحجت جلده فانسحج أي قشرته فانقشر.

[4]. الظاهر أنّه غير الأول و يدلّ على جواز ايتمام القائم بالقاعد و يمكن أن يكون مكروها للخبر السابق و يكون الفعل لبيان الجواز و يكون منسوخا أو مخصوصا به( ص) و الاحتياط في الترك( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست