responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 38

76- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌- وَ اللَّهِ مَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً وَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ص مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ‌[1].

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَأَحَدُهَا.

77- بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ يَرْوِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ ذَكَرَهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:- فَرَضَ اللَّهُ الْوُضُوءَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ‌[2].

وَ هَذَا عَلَى جِهَةِ الْإِنْكَارِ لَا عَلَى جِهَةِ الْإِخْبَارِ كَأَنَّهُ ع يَقُولُ حَدَّ اللَّهُ حَدّاً فَتَجَاوَزَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَعَدَّاهُ‌[3] وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌

78- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ الْوُضُوءَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ‌


[1]. قال المصنّف في الهداية:« الوضوء مرة مرة و هو غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين، و من توضأ مرتين مرتين لم يوجر، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع».

[2]. يمكن الجمع بين الخبر السابق و هذا الخبر اما بأن تحمل المرة على أقل الواجب و المرتين على الاستحباب كما عليه الاكثر، و اما بان تحمل المرتين على من لا يكفيه المرة كما جمع الكليني( ره)( فى الكافي ج 3 ص 27) و اما بأن يحمل الاثنتين على الغسلتين و المسحتين كما قاله الشيخ البهائى- رحمه اللّه- و قال المولى مراد التفرشى: قوله« وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» يمكن أن يكون المعنى وضع وجوبهما عنهم ليسهل عليهم و ينتفعوا بذلك و تعدية الوضع باللام قرينة كونه للتخفيف دون التثقيل و معنى رفعه عنهم أن اللّه ببركته سهل عليهم الامر و وضع عنهم التكرار كما يجى‌ء في تخفيف الصلاة من الخمسين الى الخمس.

[3]. أي كيف يمكن ذلك مع أن اللّه يقول ... الآية، و هذا البيان غريب جدا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست