[1]. قال المصنّف في الهداية:« الوضوء مرة مرة و
هو غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين، و من توضأ مرتين مرتين لم يوجر، و
من توضأ ثلاثا فقد أبدع».
[2]. يمكن الجمع بين الخبر السابق و هذا الخبر اما
بأن تحمل المرة على أقل الواجب و المرتين على الاستحباب كما عليه الاكثر، و اما
بان تحمل المرتين على من لا يكفيه المرة كما جمع الكليني( ره)( فى الكافي ج 3 ص
27) و اما بأن يحمل الاثنتين على الغسلتين و المسحتين كما قاله الشيخ البهائى-
رحمه اللّه- و قال المولى مراد التفرشى: قوله« وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله» يمكن أن يكون المعنى وضع وجوبهما عنهم ليسهل عليهم و ينتفعوا بذلك و تعدية
الوضع باللام قرينة كونه للتخفيف دون التثقيل و معنى رفعه عنهم أن اللّه ببركته
سهل عليهم الامر و وضع عنهم التكرار كما يجىء في تخفيف الصلاة من الخمسين الى
الخمس.
[3]. أي كيف يمكن ذلك مع أن اللّه يقول ... الآية،
و هذا البيان غريب جدا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 38