responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 371

1078- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَجِيلٍ‌[1] أَخُو عَلِيِّ بْنِ بَجِيلٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَ هُوَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ.

1079- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا الْأَعْوَرِ[2] قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يُصَلِّي قَائِماً وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ‌[3] كَبِيرٌ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ قَائِمٌ فِي صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ‌[4] الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى مَوْضِعِهِ إِلَى صَلَاتِهِ.

1080- وَ قَالَ أَبُو حَبِيبٍ نَاجِيَةُ[5] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا السِّمْسِمَ فَأَقُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَعْلَمُ أَنَّ الْغُلَامَ نَائِمٌ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ رَبِّكَ تَطْلُبُ رِزْقَكَ لَا بَأْسَ.

بَابُ أَدَبِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ

لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ[6] وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ-


[1]. محمّد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبي مسروق.

[2]. الطريق الى أبى زكريا الأعور فيه محمّد بن عيسى العبيدى و ان قيل بتوثيقه فصحيح و هو من أصحاب الكاظم عليه السلام.

[3]. في بعض النسخ« الى جنبه رجل».

[4]. في بعض النسخ« فتناول الرجل».

[5]. لم يوثق صريحا و الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة.

[6]. في الكافي ج 3 ص 305 بسند صحيح عن جميل بن دراج قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة عليها أذان و اقامة؟ قال: لا» و روى المؤلّف في الخصال ص 511 فيما أوصى به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السلام« يا على ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و لا اقامة» و قال في المدارك:« قد أجمع الاصحاب على مشروعية الاذان للنساء و لا يتأكد في حقهن و يجوز أن تؤذن للنساء و أمّا الاجانب فقد قطع الاكثر بانهم يعتدون و ظاهر-- المبسوط الاعتداد به». و روى المؤلّف أيضا عن الصادق عليه السلام قال:« ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا استلام حجر و لا دخول الكعبة و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا الحلق انما يقصرن من شعورهن». و روى نحوه عن الباقر عليه السلام في الخصال ص 585.

و قال التفرشى: لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الاذان و الإقامة أو أراد نفى اجهارها بهما، و كذا أراد بنفى الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست