[2].« ما غلب اللّه عليه» على بناء التفعيل أو
بحذف العائد أي ما غلب اللّه به عليه، و في بعض النسخ« كل ما غلب اللّه فاللّه
أولى بالعذر»، و لا ينافى وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم و يمكن الفرق بأن
ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا و لذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل
بفعل المكلف و بين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الأول دون الثاني بخلاف النوم
اذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذي يقبل و لا
يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم و ان كانت الحكمة فيه خفية.( مراد).
[3]. ظاهره يدلّ على جواز الاستناد حال القيام
اختيارا و حمل على الاستناد الذي لا يسقط المستند معه إذا زال المستند إليه مع
كراهة ذلك.
[5]. الظاهر أن المراد به النافلة و يمكن تعميمه
للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها و يمكنه
القيام للركوع فانه يجب حينئذ كما قاله أكثر الاصحاب.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 364