responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 364

1044- وَ قَالَ مُرَازِمُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَزْدِيُ‌[1] مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ[2].

1045- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[3] وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1046- وَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ‌[4] قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ صَلَاةَ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ‌[5] فَإِذَا بَقِيَ مِنَ‌


[1]. الطريق حسن بابراهيم بن هاشم.

[2].« ما غلب اللّه عليه» على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب اللّه به عليه، و في بعض النسخ« كل ما غلب اللّه فاللّه أولى بالعذر»، و لا ينافى وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم و يمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا و لذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف و بين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الأول دون الثاني بخلاف النوم اذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذي يقبل و لا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم و ان كانت الحكمة فيه خفية.( مراد).

[3]. ظاهره يدلّ على جواز الاستناد حال القيام اختيارا و حمل على الاستناد الذي لا يسقط المستند معه إذا زال المستند إليه مع كراهة ذلك.

[4]. الطريق صحيح كما في الخلاصة.

[5]. الظاهر أن المراد به النافلة و يمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها و يمكنه القيام للركوع فانه يجب حينئذ كما قاله أكثر الاصحاب.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست