responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 363

وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرَّهَ مَنْ كَرَّهَ السُّجُودَ عَلَى الْمِرْوَحَةِ[1] مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدُوا عَلَى الْمِرْوَحَةِ وَ عَلَى السِّوَاكِ وَ عَلَى عُودٍ.

1040- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا[2].

1041- وَ كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع‌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.

1042- وَ سَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقْضِي جَمِيعَ مَا فَاتَهُ وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌[3] فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَ لَكِنَّهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ وَ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

1043- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[4] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ‌[5].


[1]. ان العامّة يكرهون السجود على أمثالها و يقولون انه بمنزلة السجود على الصنم مع أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة.( م ت).

[2]. المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في جميع الوقت، لكن نسب الى المصنّف أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا و قوله« أفاق فيها» أي أدرك وقتها مضيقا و لا ينافى ما يأتي في صحيحة أيوب بن نوح و صحيحة عليّ بن مهزيار.

[3]. راجع التهذيب ج 1 ص 338 و الاستبصار ج 1 ص 458.

[4]. في الطريق مهملان.

[5]. في القاموس: البطن- محركة- داء البطن. و المراد بالغالب ما يندفع الفضلة من غير اختيار.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست