responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 361

بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الضَّعِيفِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‌

1033- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ[1] فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ‌[2].

1034- وَ سُئِلَ‌ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ يَضَعُ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً[3] فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ إِلَّا طَاقَتَهُ.

1035- وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‌[4] عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا إِيمَاءً وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

1036- وَ سَأَلَهُ بَزِيعٌ‌[5] الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ لَهُ‌ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَحَ عَيْنِي‌[6] فَقَالَ‌


[1]. لم يذكر النية لظهورها و لان المراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح و هي لا يكون الا بعد النية( مراد) و قوله« صلى مستلقيا» حمل على ما إذا لم يقدر على الاضطجاع لانه لا خلاف ظاهرا في تقديم الاضطجاع. و في تقديم الايمن على الايسر خلاف.

[2]. قيل: يدل على عدم وجوب التسليم و يحتمل أن يكون الانصراف إشارة الى التسليم.

[3]. أي ممّا يصحّ السجود عليه.

[4]. الطريق إليه حسن أو قوى.

[5]. الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان على المشهور.

[6]. قدحت العين إذا خرجت منها الماء الفاسد.( الصحاح).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست