responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 352

1027- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ‌[1].

1028- وَ فِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‌[2] أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ‌[3] عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ‌[4] قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ[5] وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ-[6]


[1]. الظاهر أن معناه أن حال الانصراف كان على يقين ثمّ حصل له الشك فلم يعد لان الحال الأول أقرب.( سلطان).

[2]. الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب نوادر إبراهيم بن هاشم.

[3]. قوله.« فيسبح اثنان» يدل على أن اعلام الامام و المأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فانه لا يجوز الكلام، و التسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالاصابع و غيرها، و قوله« يقول هؤلاء» أي بالاشارة أو بالتسبيح.( المرآة).

[4]. يعني إذا كان مائلا مع أحدهما أي شي‌ء حكمه و إذا كان معتدل الوهم ما حكمه؟

فشرع عليه السلام بقواعد السهو.( م ت).

[5]. أي لا حكم له أصلا، فكأنّه لا تحقّق له أصلا فلا يلتفت إليه، فظاهر السهو في السهو أنه يسهو هل سها أم لا، و حمل السهو الثاني على موجب السهو كصلاة الاحتياط احتمال لا يبعد لو قيل انه المتبادر عرفا، و الظاهر أنّه من تتمة الحديث اذ لو جعل من قول المؤلّف- رحمه اللّه- لم يف الجواب في الحديث بشقى السؤال الا إذا قيل بمفهوم الشرط فيفهم ان ليس يحفظ الامام على المأموم و لا المأموم على الامام في الصورة المفروضة فيكون لكل واحد حكم نفسه( مراد) أقول: لا شك في كونه من تتمة الحديث كما هو في الكافي ج 3 ص 359.

[6]. قوله« و ليس في المغرب سهو» تغيير الأسلوب يعطى أن نفى السهو في المغرب ليس بمعنى نفيه في السهو و إلا كان حقّ العبارة أن يقال:« و لا في المغرب» فلعل المراد بنفيه في المغرب و نظائره نفى تلك الصلوات و عدم ترتب الاثر عليها عند السهو فيها.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست