responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 351

الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ‌[1].

1023- وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ الْيَسَعِ‌[2] فِي ذَلِكَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ‌[3] وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.

1024- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ‌[4].

وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِيَارِ بِأَيِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِيبٌ.

1025- وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ‌[5] قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.

1026- وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ ذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ‌[6] وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.


[1]. لعل وجهه أنّه حينئذ يصير كثير السهو فلا يلتفت إليه و بذلك يشعر قوله عليه السلام« فانه يوشك أن يذهب عنه.( مراد).

[2]. الطريق حسن بابراهيم بن هاشم.

[3]. ظاهره أنّه يبنى على الواحدة لأنّها المتيقن، و يمكن أن يحمل على أنّه يأتي بما يبرأ ذمته يقينا فيأتي بصلاتى احتياط بركعة من قيام و ركعتين من قيام أيضا فيفتقر الى قراءة السورة لو كان الواقع ركعة واحدة.( مراد).

[4]. لعل وجه ذلك أنّه على تقدير أن يكون الواقع منه ركعة واحدة قام ركعتان من الجلوس مقام ركعتى القيام و كان عدم بطلان صلاته مع تعلق الشك بالواحدة ما مر من صيرورته كثير السهو( مراد) و في بعض النسخ« يصلى ركعتين من قيام و ركعتين و هو جالس».

[5]. اليقين هنا محمول على الاكثر لئلا ينافى ما تقدم تحت رقم 992 في خبر عمار ابن موسى حيث يفيد البناء على الاكثر، و بعده ظاهر، و الحمل على الاقل و التخيير كما ذهب إليه المصنّف أقرب.

[6]. ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتشهد و لو ادخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة فيشمله.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست