responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 350

1018- وَ سَأَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ[1]- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا[2].

1019- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَمْ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.

1020- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً[3].

1021- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع-[4] رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ‌[5] ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.

1022- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[6] عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ كُلُّ ذَا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‌


[1]. الطريق إليه معتبر و هو ثقة.

[2]. لعل المراد بالزيادة و النقصان زيادة الركعة و نقصانها، و المراد بالسهو موجب صلاة الاحتياط و سجدتا السهو كما في الشك بين الاربع و الخمس فلا يخدشه ان من تكلم ساهيا عليه أن يسجد و هو يدرى أنّه زاد.( مراد).

[3]. يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر.( مراد).

[4]. كذا في جميع النسخ و تعبيره عليه السلام عن أبيه بكنيته غير معهود.

[5]. في بعض النسخ« يصلى ركعة من قيام».

[6]. مشترك بين البطائنى الواقفى الضعيف و الثمالى الفاضل الثقة و المظنون البطائنى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست