responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 35

بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ‌[1] فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي وَ الثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ.

71- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ مَاءً بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمَ فَقَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ[2].

72- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ وَ زَوْجَتُهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ كَيْفَ صَنَعَ فَقَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَهَا فَأَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ هِيَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا وَ كَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ النَّبِيُّ ص ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ‌[3] وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ‌[4].


[1]. استقله: عده قليلا. أى يعدون الصاع للغسل و المد للوضوء قليلا.

[2]. قوله:« ما يسوؤني- الخ» لفظة« ما» نافية أي ما يسوؤني بذلك الشراء اعطاء مال كثير و هو الثمن، و يمكن أن يكون« ما» استفهامية أي أي شي‌ء يسوؤني بذلك الشراء، فمال كثير خبر مبتدأ محذوف أي الذي اشتريته مال كثير، و في بعض النسخ« و ما يشترى بذلك» فما موصولة أي الذي يشترى بذلك و هو ماء الوضوء مال كثير و بمنزلته لكثرة نفعه.

و في بعضها« ما يسرنى» أي الذي يسرنى بذل ذلك الثمن مال كثير شريته، أو الذي يسرنى بذلك الشراء شراء مال كثير( مراد) و قال سلطان العلماء:« يحتمل كون« ما» نافية أي لا يسرنى عوض هذا الوضوء مال كثير، و يحتمل كونها موصولة و المعنى مثل نسخة« ما يشترى».

[3]. لعل وجهه أن كل واحد من الشريكين يضيق في الماء على نفسه ليوسع على الآخر، و لانه قد يضيع بعض الماء في الاغتسال فعند الاجتماع ينقص عن الجميع بخلاف الانفراد، و لان في الاجتماع بركة ليست في الانفراد( مراد).

[4]. هذا من تتمة الحديث و لعله قصد( ع) به الجمع بين مضمون الحديث السابق و بيان ما ذكر، و يمكن أن يقال: بناء هذا الكلام على أن الماء الذي اغتسل منه ينبغي أن يكون-- صاعا و ان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع و ذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه و الاغتراف منه، سواء كان المغترف واحدا أو متعدّدا، بخلاف ما كان أقل منه، نظيره الكر بالنسبة الى النجاسة، و على هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا:« ان المدين لا يكاد يبلغه الوضوء» الى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه، و كذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور و المشهور أن المستعمل ينبغي أن يكون ذلك المقدار و هو الظاهر و حينئذ يكون مفاد الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد، و اللّه أعلم( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست