responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 349

1015- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ‌ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ‌[1] ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً.

1016- وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ‌[2] عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً إِنَّهُ إِنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ[3].

1017- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ[4] أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهُمَا إِلَى الْخَامِسَةِ[5] فَتَكُونُ نَافِلَةً.


[1]. يدل على تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط خلاف ما ذهب إليه ابن إدريس- رحمه اللّه- من التخيير بين الفاتحة و التسبيح.

[2]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

[3]. ظاهره عدم جزئية السلام الصلاة و يمكن ابتناء الجواز على أنّه إذا نسى جاز انفصاله عن الصلاة و ذلك لا ينافى جزئيته للصلاة كما مرّ في الركعتين المنفصلتين و كما في الاجزاء المنسية( مراد) و في بعض النسخ« فصلاته جائزة».

[4]. يعني في حال القيام قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها و يجب عليه أن يجلس من قيامه و يتشهد و يحتاط بركعتين من جلوس لان الشك يصير بعد الجلوس بين الثلاث و الاربع.

[5]. قال الفاضل التفرشى: لعل وجهه أنّه لا يبقى الركعة الخامسة بعد جعل الاربع ظهرا على ركعة واحدة بل تصير عند ضم الركعتين من الجلوس اللتين تعدان بركعة ركعتين من قيام اذ لا صلاة مندوبة على ركعة واحدة سوى الوتر، و لعلّ اختيار الركعتين على ركعة من قيام لأنّهما مشروعتان بانفرادهما مستقلتان أيضا و هذا يرجع الى أن صلاته قد تمت مع تمام الركعة الرابعة، و كان قد نسى التشهد فيأتي به بعد الركعة الزائدة، و اكتفائه( ع) بالتشهد يشعر بعدم وجوب السلام. و قوله« فتكون نافلة» أي نافلة كاملة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست