responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 343

لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ كَيْفَ لَهُ بِأَنْ يَسْتَيْقِنَ‌[1].

998- وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِنْسَانُ لَا يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.

999- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.

1000- وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ‌[2].

1001- وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ[3] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ- قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَهَا فِي مَقَامِهِ فِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَقْضِهَا[4] وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

1002- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ‌


[1]. أي لا يحصل له هذا اليقين غالبا.

[2]. هذه الروايات تخالف اجماع الاصحاب بل اجماع الأمة الا الزهرى و الاوزاعى فانهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا و حملها الشيخ على الشك( الذكرى) أقول: بعد ما قال المؤلّف- رحمه اللّه- في فتواه:« و من استيقن أنّه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته و كيف له بأن يستيقن» أورد هذه الروايات الثلاثة لبيان عدم تحقّق نسيان تكبيرة الاحرام فينبغي بل يجب لنا أن نحمل النسيان على الشك لئلا يتناقض قوله، و طريق الروايات صحيح.

[3]. الإتيان بلفظ« قد» يشعر بشي‌ء ما ينبغي التأمل فيه.

[4]. قال الشيخ: قوله« فليقضها» يعنى الصلاة و لم يرد التكبير وحده، و أمّا قوله:

« فلا شي‌ء عليه» يعنى من العقاب لانه لم يتعمد تركها و انما نسى فإذا أعاد الصلاة فليس عليه شي‌ء انتهى. و قال سلطان العلماء: فى هذا الحمل تأمل لانه ان حمل النسيان على الشك كما حمل في الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لان الشك إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه، و ان حمل على معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة و الركوع إجماعا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست