[2]. هذه الروايات تخالف اجماع الاصحاب بل اجماع
الأمة الا الزهرى و الاوزاعى فانهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا و حملها الشيخ
على الشك( الذكرى) أقول: بعد ما قال المؤلّف- رحمه اللّه- في فتواه:« و من استيقن
أنّه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته و كيف له بأن يستيقن» أورد هذه الروايات
الثلاثة لبيان عدم تحقّق نسيان تكبيرة الاحرام فينبغي بل يجب لنا أن نحمل النسيان
على الشك لئلا يتناقض قوله، و طريق الروايات صحيح.
[3]. الإتيان بلفظ« قد» يشعر بشيء ما ينبغي
التأمل فيه.
[4]. قال الشيخ: قوله« فليقضها» يعنى الصلاة و لم
يرد التكبير وحده، و أمّا قوله:
« فلا شيء عليه» يعنى من العقاب
لانه لم يتعمد تركها و انما نسى فإذا أعاد الصلاة فليس عليه شيء انتهى. و قال
سلطان العلماء: فى هذا الحمل تأمل لانه ان حمل النسيان على الشك كما حمل في
الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لان الشك إذا كان بعد الفراغ لا
يلتفت إليه، و ان حمل على معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة
و الركوع إجماعا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 343