responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 342

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ‌[1] لِيَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لَا فِيهِمَا[2] تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ‌[3].

997- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ‌[4] فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

وَ مَنْ شَكَّ فِي أَذَانِهِ وَ قَدْ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا قَرَأَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَلْيَمْضِ وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ وَ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ تَرَكَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَرَأَ عَامَّةَ السُّورَةِ فَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ الْأَذَانِ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص‌[5] وَ لْيَقُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ‌


[1]. أي كبّر إذا أراد أن يسجد، و في بعض النسخ« فاذا رفع رأسه» فلا يستقيم المعنى الا أن يقال الفاء أريد بها معنى« ثم» أي ثمّ كبر إذا رفع رأسه. أى كبر الامام تنبيها للمأموم لئلا يتبعه ظانا أنّه أمر مشترك بينهما كسجدة الشكر فعلى المأموم أن ينظر في حاله فان كان شريكا مع الامام في السهو فليسجد و إلا فلا. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في البيان:« و يستحب فيهما تكبيرة الافتتاح و في رواية عمّار نفى ذلك الا إذا كان اماما فيكبر إذا سجد و إذا رفع رأسه» و قال السيّد الداماد- رحمه اللّه-: هذه الرواية لا ينفى ذلك الاستحباب اذ مفادها وجوب تكبيرة الافتتاح فيها على الامام فينفى الوجوب إذا لم يكن اماما لا الاستحباب كما هو المشهور بناء على أن المعهود من الشرع اقتران النية بتكبيرة الافتتاح في سائر مواضعها.

[2]. قوله« فليس عليه أن يسبح» أي على الامام لحصول الاعلام بالتكبيرين.( مراد).

[3]. حمل على التشهد الكبير لاخبار أخر.

[4]. و في بعض النسخ« قال يقول» أي يقول الساهى.

[5]. حمل الصلاة على النبيّ على السلام كما ورد في بعض الأخبار. و قال في المدارك:

« الظاهر أن الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إشارة الى قطع الصلاة، و يمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا و يكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع لان ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست