responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 341

وَ الْأَرْبَعِ لَا فِي الْأُولَيَيْنِ وَ لَا تَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِلَّا عَلَى مَنْ قَعَدَ فِي حَالِ قِيَامِهِ أَوْ قَامَ فِي حَالِ قُعُودِهِ أَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ أَوْ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ هُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ‌[1].

994- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ.

995- وَ أَمَّا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.

فَإِنِّي أُفْتِي بِهِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ[2].

996- وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ‌ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ[3] فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ


[1]. ظاهره أنّه قد علم أن هناك اخلالا لكن شك في أنّه بزيادة فعل أو نقصانه فيجب تخصيصه/ بما إذا لم يعلم أن المخل به ركن( مراد) أقول: الحصر اضافى لما سيجي‌ء في غيرها الا أن يحمل في غيرها على الاستحباب.

[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 191 خبرين نحو هذا أحدهما عن سعد بن سعد عن الرضا( ع) و الآخر عن أبي الجارود عن الباقر( ع) و قال: ان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنّهما موافقان لمذاهب العامّة. ثم نقل كلام المصنّف هذا.

[3]. في بعض النسخ« لا انهما سبحدتان فقط» و هكذا في التهذيب. و يدلّ على عدم وجوب التسبيح فيهما و لا يدلّ على عدم وجوب الذكر، و لا ينافى خبر الحلبيّ الآتي. و قال الشيخ- رحمه اللّه-: المراد بهذا الخبر أنّه ليس فيهما تسبيح و تشهد كالتسبيح و التشهد في الصلوات من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح و التشهد على كل حال، و عندنا أن المسنون أن يخفف الإنسان في التشهد الذي بعد سجدتى السهو و يحمد اللّه تعالى في السجود و يصلى على نبيه( ص) بلا تطويل، و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه( ع) أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا». أقول سيأتي الخبر تحت رقم 1019.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست