[1]. يعني ما ثبت بالسنة لا يرفع حكم ما ثبت
بالكتاب فإذا ركع و سجد لا ترتفع صحتها بالاخلال بالقراءة و التشهّد بخلاف العكس
سهوا، و أمّا قوله عزّ و جلّ« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» فليس
نصّا في وجوبها في الصلاة فلا يكون القراءة فريضة و لو سلّم فالمستفاد منه وجوب ما
يصدق عليه القراءة و الاخلال بها بنسيان الفاتحة و السورة و أبعاضها في جميع
الركعات ممّا لا يكاد أن يمكن و هذا الحكم اما لبيان الحكمة في خصوص المادّة أو
لبيان أن الأصل ذلك فلا يخالف الا لدليل( مراد) أقول: الاستدلال على وجوب القراءة
بالآية غير سديد لان مقتضى الخبر أن القراءة من السنّة لا من القرآن و الظاهر أن
الآية نزلت في القراءة في الليل مطلقا، أو في صلاة الليل كما يفهم من صدر الآية و
ذيلها فتأمل.
[2]. الظاهر أن المراد الشك في عدد الأوليين لا كل
سهو وقع فيهما فانه لو كان السهو فيهما عن غير الركن أو عن الركن و يمكن استدراكه
في محلّه فليس عليه إعادة الصلاة.( سلطان).
[3].« أجمع لك السهو» أي أبين لك حكمه. و لعلّ
المراد به الشك الواقع في الرباعية بعد تحقّق الركعتين بكمالهما من غير أن يتجاوز
الاربع اذ لو تجاوزها كما إذا تعلق بالخامسة و ما زاد لم يمكن البناء على الاكثر،
و قوله« فاذا سلمت فأتم- الخ» يدل على فورية الإتيان بالنقصان.( مراد).
[4]. في التهذيب ج 1 ص 236 مسندا عن حمزة بن حمران
عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قال: ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال لها و يدبّرها
حتّى لا يعيدها». و في ص 190 في حديث« لا يعيد الصلاة فقيه».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 340