responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 340

سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[1].

وَ الْأَصْلُ فِي السَّهْوِ أَنَّ مَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ‌[2] مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْغَدَاةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ.

993- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى‌ يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَ‌[3].

340- وَ مَعْنَى الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ‌ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ[4].

إِنَّمَا هُوَ فِي الثَّلَاثِ‌


[1]. يعني ما ثبت بالسنة لا يرفع حكم ما ثبت بالكتاب فإذا ركع و سجد لا ترتفع صحتها بالاخلال بالقراءة و التشهّد بخلاف العكس سهوا، و أمّا قوله عزّ و جلّ‌« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» فليس نصّا في وجوبها في الصلاة فلا يكون القراءة فريضة و لو سلّم فالمستفاد منه وجوب ما يصدق عليه القراءة و الاخلال بها بنسيان الفاتحة و السورة و أبعاضها في جميع الركعات ممّا لا يكاد أن يمكن و هذا الحكم اما لبيان الحكمة في خصوص المادّة أو لبيان أن الأصل ذلك فلا يخالف الا لدليل( مراد) أقول: الاستدلال على وجوب القراءة بالآية غير سديد لان مقتضى الخبر أن القراءة من السنّة لا من القرآن و الظاهر أن الآية نزلت في القراءة في الليل مطلقا، أو في صلاة الليل كما يفهم من صدر الآية و ذيلها فتأمل.

[2]. الظاهر أن المراد الشك في عدد الأوليين لا كل سهو وقع فيهما فانه لو كان السهو فيهما عن غير الركن أو عن الركن و يمكن استدراكه في محلّه فليس عليه إعادة الصلاة.( سلطان).

[3].« أجمع لك السهو» أي أبين لك حكمه. و لعلّ المراد به الشك الواقع في الرباعية بعد تحقّق الركعتين بكمالهما من غير أن يتجاوز الاربع اذ لو تجاوزها كما إذا تعلق بالخامسة و ما زاد لم يمكن البناء على الاكثر، و قوله« فاذا سلمت فأتم- الخ» يدل على فورية الإتيان بالنقصان.( مراد).

[4]. في التهذيب ج 1 ص 236 مسندا عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قال: ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها». و في ص 190 في حديث« لا يعيد الصلاة فقيه».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست