responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 339

ص رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتُ مِنْ وَسْوَسَةِ صَدْرِي شِدَّةً وَ أَنَا رَجُلٌ مُعِيلٌ مَدِينٌ مُحْوِجٌ فَقَالَ لَهُ كَرِّرْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ- تَوَكَّلْتُ‌ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً قَالَ فَلَمْ يَلْبَثِ الرَّجُلُ أَنْ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي وَسْوَسَةَ صَدْرِي وَ قَضَى دَيْنِي وَ وَسَّعَ رِزْقِي.

988- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.

989- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ وَ لَا تُعِدْ.

990- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَدَعْهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ‌[1].

991- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلَاثٍ‌[2] فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ.

992- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ[3] الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ


[1]. لانه إذا رأى أنّه لا يؤثر يترك.( مراد).

[2]. لعل التعميم فيما يسهى عنه أي سواء كانت تلك الثلاث من الركعات أو الصلوات أو ممّا فيهما بشرط توالى الصلوات.( مراد).

[3]. أي من الاخلال بها سواء كان عمدا أو سهوا أما من الطهارة فظاهر، و أمّا من الوقت فللاتيان بها قبل دخول وقتها بحيث لا يقع شي‌ء منها في وقتها، و أمّا الإتيان بها بعد الوقت كما إذا أخلّ بها في الوقت ظانّا بقاءه فأتى بها بعد الوقت فان قلنا بصحتها فلان ذلك وقتها المعين له شرعا غايته كان عليه أن ينوى القضاء و لم ينو بل نواها أداء، و ذلك لا يوجب وقوعها في غير وقتها، و أمّا القبلة، فالاخلال بها انما هو في الاستدبار و هو يوجب الإعادة، و ما وقع بين المشرق و المغرب فليس خارجا عن القبلة، و ما وقع على نفس المشرق و المغرب فقد يوجب الإعادة، و لا ينتقض الحصر بالنسبة الى النية و تكبيرة الاحرام لان الأولى لازمة الثانية و هي لا تنسى على ما وقع في الخبر، أو يقال: ان القصر اضافى بالنسبة الى التشهد و القراءة.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست