responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 315

وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ‌[1] قَالَ لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ‌[2].

وَ إِنَّمَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ لِأَنَّهُ.

932- لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ‌ قَالَ النَّبِيُّ ص اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى‌ قَالَ النَّبِيُّ ص اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ‌[3].

ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ تَمَكَّنْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ كَبِّرْ ثُمَّ قُمْ إِلَى الثَّانِيَةِ فَإِذَا اتَّكَيْتَ عَلَى يَدَيْكَ لِلْقِيَامِ قُلْتَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الثَّانِيَةِ قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً وَ قَنَتَّ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِأَنَّ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ سُورَةُ النَّبِيِّ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ‌[4] فَيَجْعَلُهُمُ الْمُصَلِّي وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ بِهِمْ وَصَلَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ يُقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةُ التَّوْحِيدِ لِأَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى أَثَرِهِ مُسْتَجَابٌ فَيُسْتَجَابُ بَعْدَهُ الْقُنُوتُ‌[5]-


[1]. المراد بالركعتين الركوعين على الظاهر.

[2]. أي ثواب ركعة من قيام مثل ثواب ركعتين من جلوس فيكون الانحناء للعبادة قائما مثل انحناءين جالسا في الثواب، و هذا ليس بقياس بل بيان للحكمين و التناسب( مراد) و قال سلطان العلماء: لعل السؤال عن علة زيادة عدد السجدة عن عدد الركعة فالجواب أن القيام يقوم مقام تكرارها، و يشكل هذا في الصلاة جالسا الا أن يقال: إنّه لما كان الأصل في الصلاة القيام صار كيفيتها جالسا تابعا لها قائما.

[3]. روى نحوه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 225 و المصنّف في العلل.

[4]. باعتبار أنهم أكثر الأوقات يقرءونها. و لا يخفى أن رواية حماد السابقة تدلّ على استحباب قراءة التوحيد في الأولى أيضا.

[5]. في بعض النسخ« فيستجاب على اثره القنوت».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست