responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 309

924- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ‌[1] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلَ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَمَرَ نَبِيَّهُ ع أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ‌[2] ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ[3] وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا وَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا كَانَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

925- وَ سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ الْقَاضِي أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع‌[4] عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ-


[1]. في بعض النسخ« محمّد بن حمران»، و في علل الشرائع مسندا عن محمّد بن حمزة.

[2]. تعليل للإضافة أو للجهر، و قال الفاضل التفرشى: أى بنزول القرآن عليه صلّى اللّه عليه و آله الذي بلغ في البلاغة الى ما ليس في طوق البشر.

[3]. يعني لاجل العصر لم يضف إليه أحدا. و ظاهر هذا الحديث يخالف المشهور من أنه( ع) أسرى به ليلة و رجع في تلك الليلة سريعا. و قال سلطان العلماء ما حاصله أن اللّه أمره( ص) في الليل أن يفعل الظهر و العصر لاجل أن يعلم كيف يفعلهما من باب التعليم.

[4]. كذا في جميع النسخ و هو وهم و لعلّ لفظ« الأول» زيد من النسّاخ فان يحيى ابن أكثم لم يدرك موسى بن جعفر عليهما السلام، و الصواب« الثالث»( ع) كما في علل الشرائع. و يحيى هو القاضي المعروف ولاه هارون قضاء البصرة بعد ما عزل محمّد بن عبد اللّه الأنصاريّ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست