[1]. الظاهر أنّه معطوف على قوله:« فى الركعة
الأولى» فى قوله« و أفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم و الليلة في الركعة الأولى
الحمد».( سلطان).
[2]. ظاهر الصدوق- رحمه اللّه- تعين التسبيح مطلقا
و ذكر الخبر للاستشهاد، و لما كانت الاخبار المتواترة مع الإجماع دالتين على التخيير
بينهما فيحمل الخبر على أنّه يتعيّن الحمد فيما فرضه اللّه، و يجوز التسبيح فيما
فرضه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هذا القدر كاف للفرق.
( م ت) و قال الفاضل التفرشى:
يمكن حمله على جواز التفويض أي يفوّض اللّه عزّ و جلّ بعض الاحكام الى نبيه( ص) و
قد دلّ على ذلك أحاديث نقلت بعضها في أصول الفقه فيكون القسم الأوّل ممّا أوجبه
اللّه تعالى و القسم الثاني ممّا فوّض ايجابه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
فخيّر بين القراءة و بين التسبيح فمعنى جعل القراءة في الركعتين الاولتين تعيينها
و جعل التسبيح في الأخيرتين التخيير بينه و بين القراءة فلا منافاة بين هذا الحديث
و بين ما دل على التخيير.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 308