responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 285

الصَّلَاةِ وَ احْدُرْ إِقَامَتَكَ حَدْراً[1].

877- وَ رَوَى عَنْهُ ع عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ تَسْبِيحٍ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ كَمِ الَّذِي يُجْزِي بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

878- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ الْمُتَشِّهِدُ[2] مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.

879- وَ رَوَى عَنْهُ ع زُرَارَةُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِمَامِ وَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي تَقْدِيمِ إِمَامٍ‌[3].

880- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَ يُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَفْصَحُكُمْ.

881- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَذَّنَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

882- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ الْمُؤَذِّنُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ مَدَّ صَوْتِهِ‌


[1]. في النهاية في حديث الاذان:« إذا أذنت فترسل و إذا أقمت فاحدر» أي أسرع، حدر في قراءته و أذانه يحدر حدرا و هو من الحدور ضد الصعود و يتعدى و لا يتعدى. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.

[2]. أي المؤذن في حال الشهادة. و في بعض النسخ« إذا كان التشهد» أي إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة. و قوله:« لا بأس» بمنزلة التأكيد لنعم، و يمكن أن يكون جزاء الشرط.( مراد).

[3]. عمل الشيخان و المرتضى- رحمهم اللّه- بظاهر خبر تحريم الكلام و أفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام و تسوية صف، و المفيد و المرتضى حرما الكلام في الإمامة أيضا( الذكرى) و قال سلطان العلماء: قوله« فى تقديم امام» أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس، كأن يقول بعض لبعض: تقدم يا فلان كما ورد في بعض الروايات.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست