[1]. في النهاية في حديث الاذان:« إذا أذنت فترسل
و إذا أقمت فاحدر» أي أسرع، حدر في قراءته و أذانه يحدر حدرا و هو من الحدور ضد
الصعود و يتعدى و لا يتعدى. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: الحدر في
الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان
للحديث.
[2]. أي المؤذن في حال الشهادة. و في بعض النسخ«
إذا كان التشهد» أي إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة. و قوله:« لا بأس» بمنزلة
التأكيد لنعم، و يمكن أن يكون جزاء الشرط.( مراد).
[3]. عمل الشيخان و المرتضى- رحمهم اللّه- بظاهر
خبر تحريم الكلام و أفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام و تسوية
صف، و المفيد و المرتضى حرما الكلام في الإمامة أيضا( الذكرى) و قال سلطان
العلماء: قوله« فى تقديم امام» أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم
الناس، كأن يقول بعض لبعض: تقدم يا فلان كما ورد في بعض الروايات.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 285