[1]. مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه راجع التهذيب ج
1 ص 146 و الكافي ج 3 ص 286.
[2].« لغير القبلة» أي غير ما بين المغرب و
المشرق، و قوله« فى غير الوقت» أي قبل الوقت.
[3]. لعل الإعادة في الحكم الأول( يعنى بالنسبة
الى من صلى لغير القبلة) محمول على الاستدبار أو على الانحراف عمدا، و في الحكم
الثاني( يعنى إذا صلى في غير الوقت) على ايقاعها قبل الوقت اذ لو كان أوقعها بعد
الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء.( مراد).
[4]. ظاهره قال زرارة في حديث ذكر ذلك الحديث أبو
جعفر لزرارة، و المؤلّف رحمه اللّه أخذ موضع الحاجة من ذلك الحديث.( مراد).
[5]. يدل هذا الخبر على وجوب الاستقبال على أن
الالتفات مبطل للصلاة كما يدلّ عليه أخبار أخر، و حمل على أنّه إذا كان بوجهه كله
الى دبر القبلة، و يدلّ على أن الامر في الآية بالاستقبال للفريضة و به قال جماعة
من الاصحاب و جوزوا صلاة النافلة اختيارا على خلاف جهة القبلة و الأحوط العدم، و
لا ريب في جواز النافلة سفرا و حضرا مع الحاجة على خلاف القبلة فيمكن-- حمله عليه
و أول الآية خطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و التتمة للامة، أو الأول للقريب و
التتمة للبعيد و يدلّ على وجوب القيام منتصبا و لا ريب فيه لاخبار أخر أيضا و أمّا
ان الانتصاب التام واجب فلا يخلو من اشكال و ان كان أحوط، و يدلّ على استحباب
الخشوع بالبصر بان يكون نظره في حال القيام على موضع سجوده، و على كراهية النظر
الى السماء في حال القيام.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 278