[2]. في الخبر باطلاقه دلالة على عدم الفرق بين
الاستدبار و التشريق و التغريب و ما بينهما و بين القبلة، و حديث معاوية بن عمّار
الآتي تحت رقم 848 أيضا صحيح لكنه يقيد هذا الحديث بما بين المشرق و المغرب و ان
كان قوله« يمينا و شمالا» يتناوله الا أن قوله( ع)« و ما بين المشرق و المغرب
قبلة» يدل على نوع تخصيص لصدره( الشيخ محمّد).
[3]. المراد المحبوس و الاسير و الا من كان في
مفازة عليه أن يصلى الى أربع جوانب كما سيجيء، و في بعض النسخ« يجزى التحرّي». و
الظاهر أنّه من النسّاخ لما في كتاب الحديث و الفقه جميعا بلفظ« المتحير». و قال
الفاضل التفرشى: الحديث صحيح و يدلّ على صحة الاكتفاء بصلاة واحدة و حينئذ ينبغي
حمل ما دل على الإتيان باربع صلوات على الاستحباب.
[4]. وردت اخبار بأنها نزلت في النافلة في السفر
كما في تفسير العيّاشيّ و عليّ بن إبراهيم و التبيان للشيخ- رحمهم اللّه-
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 276