responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 276

الْمَقْدِسِ تَضِيعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ‌ يَعْنِي صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ قَدْ أَخْرَجْتُ الْخَبَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ فِي كِتَابِ النُّبُوَّةِ.

846- وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع- عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُتَغَيِّمَةٌ[1] ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ[2].

847- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً[3] أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.

848- وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌[4]


[1]. يعني السماء.

[2]. في الخبر باطلاقه دلالة على عدم الفرق بين الاستدبار و التشريق و التغريب و ما بينهما و بين القبلة، و حديث معاوية بن عمّار الآتي تحت رقم 848 أيضا صحيح لكنه يقيد هذا الحديث بما بين المشرق و المغرب و ان كان قوله« يمينا و شمالا» يتناوله الا أن قوله( ع)« و ما بين المشرق و المغرب قبلة» يدل على نوع تخصيص لصدره( الشيخ محمّد).

[3]. المراد المحبوس و الاسير و الا من كان في مفازة عليه أن يصلى الى أربع جوانب كما سيجي‌ء، و في بعض النسخ« يجزى التحرّي». و الظاهر أنّه من النسّاخ لما في كتاب الحديث و الفقه جميعا بلفظ« المتحير». و قال الفاضل التفرشى: الحديث صحيح و يدلّ على صحة الاكتفاء بصلاة واحدة و حينئذ ينبغي حمل ما دل على الإتيان باربع صلوات على الاستحباب.

[4]. وردت اخبار بأنها نزلت في النافلة في السفر كما في تفسير العيّاشيّ و عليّ بن إبراهيم و التبيان للشيخ- رحمهم اللّه-

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست