responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 27

مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ‌[1].

49- وَ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا[2] وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ كَانَ مَعَهُ فَقَالَ تَكُونُ مَعَكَ لآِكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ ع قَالَ لِلْمَمْلُوكِ أَيْنَ اللُّقْمَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ[3].

50- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِي الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّيْ‌ءِ الْمُرْتَفِعِ‌[4].

51- وَ قَالَ ع‌- الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ[5] وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.

52- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْيَسَارُ مُعْتَلَّةً.

53- وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فَقَالَ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَيَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَيَّ النَّعْلُ كَمَا هِيَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ‌[6].

وَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِي حُفْرَةٍ وَ جَرَى الْمَاءُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ‌


[1]. كما في رواية محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 100.

[2]. يحتمل كون القذر هنا بمعنى الوسخ و الغسل لرفع الكراهة.

[3]. استدل بتأخيره( ع) على كراهة الاكل و كذا الشرب الحاقا بالاكل في بيت الخلاء و من المحتمل أن يكون التأخير من جهة اخرى و هي الركاكة العرفية.

[4]. طمح ببوله إذا رماه في الهواء، و الخبر مرويّ في الكافي ج 3 ص 15.

[5]. أي ظلم و خلاف للمروءة و بعد عن المقام الانسانية.

[6]. رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 45.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست