[1]. تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذي تحت رقم
782.
[2]. في التهذيب ج 1 ص 236 بإسناده عن عمّار
الساباطى عنه عليه السلام« عن المرأة تصلى و يداه مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت
توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هى مختضبة و يداها مربوطتان».
[3]. و في قبال هذه الأخبار خبر أبى بكر الحضرمى
المروى في الكافي ج 3 ص 408 و التهذيب ج 1 ص 237 قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن
الرجل يصلى و عليه خضابه؟ قال:
لا يصلى و هو عليه و لكن ينزعه
إذا أراد أن يصلى، قلت: ان حناه و خرقته نظيفة؟ فقال:
لا يصلى و هو عليه و المرأة أيضا
لا تصلى و عليها خضابها». و حملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على
الجواز كما في الاستبصار و غيره.
[4]. الطريق صحيح و هو ثقة. و قوله:« لا بأس» لا
ينافى الكراهة التي يفهم ممّا تقدم.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 267