[1]. أي لم يصل الينا خبر في استحباب الحنك في
الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ و ظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس
بالعمل به( م ت) و الاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافي ج 6 ص 460 و اما
اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.
[2]. قال في الوافي: سنة التلحى متروكة اليوم في
أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمن الأئمّة عليهم السلام فصارت من لباس الشهرة
المنهية عنها.
[3]. التلحى تطويق العمامة تحت الحنك و الاقتعاط:
شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. و في النهاية في الحديث« أنه نهى عن
الاقتعاط و أمر بالتلحى» و هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، و الاقتعاط أن لا يجعل
تحت حنكه منها شيئا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 266