responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 265

الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

815- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ الْغِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ‌[1] فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ[2].

816- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ‌[3] أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

817- وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ‌[4] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ الْبُرْطُلَةُ[5] فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ.

وَ سَمِعْتُ مَشَايِخَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الطَّابِقِيَّةِ[6] وَ لَا يَجُوزُ


[1]. الغراء- بالغين المعجمة المفتوحة و المد و ككتاب-: ما يلصق به الشي‌ء معمول من الجلود و قد يعمل من السمك، و الغرا مثل العصا لغة فيه. و الكيمخت- بكسر الكاف و سكون المثناة التحتيّة و ضم الميم و سكون الخاء المعجمة-: جلد الكفل المدبوغ من الحمار و البقر فارسية.

[2]. عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق.( م ت) أي ان السمك الذي أخذ منه الغراء و الحيوان الذي أخذ من جلده الكيمخت. و لو ثبت أن الصلاة في جلد ما لا نفس له جائزة و ان كان ميتة و ان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغي ارجاع الضمير الى ما منه الكيمخت لقربه.( مراد).

[3]. الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم.

[4]. قد تقدم أن في طريقه حكم بن مسكين و لم يوثق فالطريق حسن.

[5]. البرطل- بالضم-: قلنسوة و ربما شدد.

[6]. الطابقية: العمامة التي لا حنك لها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست