responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 264

خَبَرٌ بِالْإِطْلَاقِ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ كَمَا خَصَّهُنَّ بِلُبْسِهِ وَ لَمْ يُطْلَقْ لِلرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ رَوَى ذَلِكَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

812- وَ رَوَى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ‌[2].

813- وَ رَوَى عَنْهُ مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَصْرِيُ‌[3] أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دِيبَاجِ الْكَعْبَةِ فَيَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ يَجْعَلَهُ مُصَلًّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

814- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ- أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌- عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ التَّمَاثِيلِ‌[4].

وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي تِكَّةٍ رَأْسُهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْخُوارَزْمِيَّةِ وَ مَا يُدْبَغُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ[5] وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي صُوفِ الْمَيْتَةِ لِأَنَ‌


[1]. الكافي ج 6 ص 453 بإسناده عنه قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس و ان كان فيه تماثيل».

[2]. الطريق مجهول« و المبهم» كما في الاستبصار و التهذيب معناه الخالص الذي لا يمازجه شي‌ء و منه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شي‌ء.

[3]. الطريق ضعيف بقاسم بن محمّد الجوهريّ.

[4]. المراد بالمعلم المخطط أو الملون.

[5]. في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال:« سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الإسلام أن-- أصلى فيه بغير تقية. قال: فقال: صل في السنجاب و الحواصل و الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و لا السمور». و فسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء، و قد ينسج من أوبارها الثياب. و تخصيص الدباغ بأرض الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست