[1]. شطوط الأنهار جوانبها، أو مسارع المياه
الواردة. و تقييد الطرق بالنافذة احتراز عن المرفوعة فانها ملك لاربابها فيحرم
التخلى فيها قطعا، أو المراد الطرق المسلوكة لا المتروكة.
[2]. يمكن أن يكون تعبيره عليه السلام للمثال و
يكون اللفظ على العموم في كل موضع يتأذى به الناس، و يسبون فاعله، و ان كان السب و
اللعن حراما.
[4]. أي الماء المشترك في نوبة الشريك. أو الماء
المباح الذي يعتوره المارة على النوبة.
[5]. قال في الحدائق: ظاهر الاصحاب سيّما
المتأخرين الحكم بالكراهة في الجميع الا أن الشيخ المفيد في المقنعة عبر في هذه
المواضع بعدم الجواز، و ابن بابويه في الفقيه عبر بذلك في فيء النزال و تحت
الاشجار المثمرة. و قال شيخنا صاحب« الرياض»- بعد نقل ذلك عنهما- ما لفظه« و الجزم
بالجواز مع ورود النهى و الامر و اللعن في البعض مع عدم المعارض سوى أصالة البراءة
مشكل- ا ه».
و هو جيد الا أنّه كثيرا ما قد
تكرر منهم عليهم السلام في المحافظة على الوظائف المسنونة من ضروب التأكيدات في
الاوامر و النواهى ما يكاد يلحقها بالواجبات و المحرمات-- كما لا يخفى على من تتبع
الاخبار و جاس خلال الديار، على أن اللعن هو البعد من رحمة اللّه و هو كما يحصل
بفعل المحرم يحصل بفعل المكروه و لو في الجملة. انتهى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 25