responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 25

42- وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثاً أَسْنَدَهُ إِلَى الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

43- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌- إِذَا انْكَشَفَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ.

44- وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع- أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ فَقَالَ يَتَّقُونَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ[1] وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ[2].

45- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَغَوِّطَ فِي ظِلِّ النُّزَّلِ‌[3] وَ الْمَانِعَ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ‌[4] وَ السَّادَّ الطَّرِيقَ الْمَسْلُوكَ‌[5].


[1]. شطوط الأنهار جوانبها، أو مسارع المياه الواردة. و تقييد الطرق بالنافذة احتراز عن المرفوعة فانها ملك لاربابها فيحرم التخلى فيها قطعا، أو المراد الطرق المسلوكة لا المتروكة.

[2]. يمكن أن يكون تعبيره عليه السلام للمثال و يكون اللفظ على العموم في كل موضع يتأذى به الناس، و يسبون فاعله، و ان كان السب و اللعن حراما.

[3]. أي محل ورود المسافرين.

[4]. أي الماء المشترك في نوبة الشريك. أو الماء المباح الذي يعتوره المارة على النوبة.

[5]. قال في الحدائق: ظاهر الاصحاب سيّما المتأخرين الحكم بالكراهة في الجميع الا أن الشيخ المفيد في المقنعة عبر في هذه المواضع بعدم الجواز، و ابن بابويه في الفقيه عبر بذلك في في‌ء النزال و تحت الاشجار المثمرة. و قال شيخنا صاحب« الرياض»- بعد نقل ذلك عنهما- ما لفظه« و الجزم بالجواز مع ورود النهى و الامر و اللعن في البعض مع عدم المعارض سوى أصالة البراءة مشكل- ا ه».

و هو جيد الا أنّه كثيرا ما قد تكرر منهم عليهم السلام في المحافظة على الوظائف المسنونة من ضروب التأكيدات في الاوامر و النواهى ما يكاد يلحقها بالواجبات و المحرمات-- كما لا يخفى على من تتبع الاخبار و جاس خلال الديار، على أن اللعن هو البعد من رحمة اللّه و هو كما يحصل بفعل المحرم يحصل بفعل المكروه و لو في الجملة. انتهى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست