responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 248

750- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى ع‌ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً‌ قَالَ كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

751- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالا نَعَمْ لَا بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ‌[1].

752- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ‌[2].

753- وَ سَأَلَهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌[3]- عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.

754- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

755- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌- عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ‌


[1]. الودك- محركة-: الدسم من اللحم و الشحم، الحائك النساج جمعه حاكة. و قوله« تصيبها الخمر» أي من شأنها و ظاهر حالها أن تصيبها الخمر و ودك الخنزير حيث ان حائكها لا يجتنب عنهما- و الضمير في« أكله» راجع الى الخنزير و في شربه الى الخمر بتأويل المشروب و نحوه و في« لبسه» و تالييه الى الثوب المذكور في ضمن الثياب، و لا يخفى ما في ذلك من التفكيك و هو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و على التأويل المذكور لا بدّ من حمل« لبسه» على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر و الودك و كذا الكلام في تالييه، و لعلّ المراد بمسه مسه بالرطوبة.( مراد).

[2]. فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة و الحديث صحيح و كذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة على الاستحباب. و في بعض الروايات ما يدلّ على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام، و يمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة و ذلك على عدمها و التخيير مع الأفضليّة.( سلطان).

[3]. الطريق صحيح كما في الخلاصة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست