[1]. الودك- محركة-: الدسم من اللحم و الشحم،
الحائك النساج جمعه حاكة. و قوله« تصيبها الخمر» أي من شأنها و ظاهر حالها أن
تصيبها الخمر و ودك الخنزير حيث ان حائكها لا يجتنب عنهما- و الضمير في« أكله»
راجع الى الخنزير و في شربه الى الخمر بتأويل المشروب و نحوه و في« لبسه» و تالييه
الى الثوب المذكور في ضمن الثياب، و لا يخفى ما في ذلك من التفكيك و هو أيضا يوجب
ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و على التأويل المذكور لا
بدّ من حمل« لبسه» على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر و الودك و كذا الكلام
في تالييه، و لعلّ المراد بمسه مسه بالرطوبة.( مراد).
[2]. فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا
عاريا، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة و الحديث صحيح و كذا ما بعده
فيمكن حمل ما دل على الإعادة على الاستحباب. و في بعض الروايات ما يدلّ على الصلاة
عريانا لكنه في سنده كلام، و يمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة و ذلك على
عدمها و التخيير مع الأفضليّة.( سلطان).