responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 227

بَابُ مَعْرِفَةِ زَوَالِ اللَّيْلِ‌

678- سَأَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ[1]- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ- زَوَالُ الشَّمْسِ نَعْرِفُهُ بِالنَّهَارِ كَيْفَ لَنَا بِاللَّيْلِ فَقَالَ لِلَّيْلِ زَوَالٌ كَزَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَعْرِفُهُ قَالَ بِالنُّجُومِ إِذَا انْحَدَرَتْ‌[2].

بَابُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّتِي قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا

679- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ‌[3] صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ تُفَتَّحُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ وَ تَهُبُّ الرِّيَاحُ وَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً وَ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ‌[4] ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً إِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً ثُمَّ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْئاً حَتَّى تَئُوبَ الشَّمْسُ فَإِذَا آبَتْ وَ هُوَ أَنْ تَغِيبَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعاً ثُمَّ لَا يُصَلِّي شَيْئاً حَتَّى يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوَى رَسُولُ اللَّهِ ص‌


[1]. الطريق قوىّ بداود بن الحصين و فيه محمّد بن عيسى و الحسين بن أحمد بن إدريس و لم يوثقا صريحا.

[2]. لعل المراد بالنجوم التي طلعت في أول الليل حين غروب الشمس.( سلطان).

[3]. في بعض النسخ« حتى يزول النهار فان زال».

[4]. محمول على المؤكد من المستحب و لا ينافى مطلق الاستحباب( الذكرى) أي استحباب الزيادة كما هو المشهور من كون نافلة العصر ثمان ركعات و استحباب الوتيرة بعد العشاء، و يمكن أن يقال: ان هذا بيان صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في آخر عمره فيحمل على ترك بعض المستحبات لضعف الشيبة.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست