responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 22

35- وَ سَأَلَ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيُ‌[1] أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنْ بِئْرٍ يَدْخُلُهَا مَاءُ الطَّرِيقِ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْكِلَابِ فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً[2].

وَ لَا يَجُوزُ[3] أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ فَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ فِيهِ وَ لَكِنْ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‌[4] وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ يُورِثُ النِّسْيَانَ‌[5].

بَابُ ارْتِيَادِ الْمَكَانِ لِلْحَدَثِ وَ السُّنَّةِ فِي دُخُولِهِ وَ الْآدَابِ فِيهِ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ‌

36- قَالَ الصَّادِقُ ع‌- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّياً لِلْبَوْلِ حَتَّى أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ عَمَدَ[6] إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ مَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ التُّرَابُ الْكَثِيرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ.


[1]. الطريق الى كردويه الهمدانيّ صحيح( صه) و هو مجهول الحال.

[2]. أي البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة، يعنى المنتنة.

[3]. الظاهر مراده الكراهة بقرينة ما يأتي من التعليل.

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 100 باسناد له فيه ارسال عن أبي عبد اللّه( ع) في حديث قال:« قلت له: يبول الرجل في الماء قال: نعم و لكن يتخوف عليه من الشيطان» اى يمكن أن يعتاد ذلك فيسول ذلك الشيطان في نظره حتّى يحرضه على البول في الماء الراكد.

[5]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 9 و 13 بإسناده عن الفضيل عن الصادق( ع) قال:

« لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد».

[6]. قوله:« عمد» أي قصد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست