responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 216

647- وَ سَأَلَهُ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ- عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ‌[1].

648- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.

649- وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ‌[2].


[1]. ظاهر هذه الأخبار يدلّ على اشتراك الوقت من أول الزوال إلى آخره للفرضين و يعارضها ما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 140 بإسناده عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات- الخبر» و قيل:« هذه الرواية و ان كانت مرسلة الا أنّها معمول بها مضافا الى أنّها بحسب السند صحيح الى الحسن بن عليّ بن فضال و بنو فضال ممن أمرنا بأخذ رواياتهم فلا إشكال من حيث السند» أقول: روى في كتاب الاحتجاج عن الامام العسكريّ عليه السلام أنّه قال:« خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» و مع قطع النظر عن ارساله ليس فيه دلالة على مأمورية الاخذ بكل ما روى بنو فضال لان الظاهر أن الراوي زعم عدم جواز العمل بكتب الفطحية فرد عليه السلام زعمه بأن بطلان عقيدتهم لا يمنع الاخذ برواياتهم. و هذا لا يدلّ على كون جميع رواياتهم حقا موافقا للواقع فلا ينافى وجوب مراعاة سائر شرائط حجية الخبر. كما قاله استاذنا الشعرانى- مد ظله-

و اما شرطيّة الترتيب في خبر عبيد فيقتضى اختصاص مقدار أربع ركعات من أول الوقت بالظهر و من آخره بالعصر و ذلك و ان كان ظاهره ينافى لفظ« جميعا» لان فائدته صلوح الوقت لكلا الفرضين لكن الجمود على ظاهر ألفاظ الاخبار مع جواز النقل بالمعنى غير سديد.

[2].« بعد ذلك قدمان» أي بعد وقت الظهر بقدمين و هو وقت نافلتها كما أن قوله في الظهر« بعد الزوال قدمان» اريد وقت نافلة الظهر. و المراد بالقدم هو سبع الشاخص ذى الظل أي وقت الظهر بعد زوال الشمس حين يصير الفي‌ء الزائد على الظل الباقي قدمين و حمل الشيخ- رحمه اللّه- ذلك على وقته بالنسبة الى من يصلى النافلة.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست