responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 19

24- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[1] أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِي دَارٍ فِيهَا بِئْرٌ إِلَى جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَيْنِ فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا فَإِنَّ لِتِلْكَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِيَ تُصَبُّ فِي وَادٍ يَنْصَبُّ فِي الْبَحْرِ[2].

وَ مَتَى وَقَعَ فِي الْبِئْرِ شَيْ‌ءٌ فَتَغَيَّرَ رِيحُ الْمَاءِ وَجَبَ أَنْ يُنْزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُتَكَارَى‌[3] عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَى اللَّيْلِ وَ أَمَّا مَاءُ الْحَمَّاتِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ التَّوَضُّؤِ بِهَا وَ هِيَ الْمِيَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ يُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ‌[4].

25- وَ قَالَ ع‌ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

وَ إِنْ قَطَرَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ فِي عَجِينٍ فَقَدْ فَسَدَ[5] فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُمْ‌[6] وَ الْفُقَّاعُ مِثْلُ ذَلِكَ.


[1]. الطريق الى أبي بصير ضعيف بالبطائنى.

[2]. أي ليس مجرى البالوعة منحصرا فيما ينتهى الى البئر حتّى يلزم من قربها إليها جريان مائها إليها بل لها مجارى الى واد فتصب في تلك الوادى و الوادى تنصب في البحر و في بعض النسخ« نضب في واد ينضب في البحر» و نضب الماء غار و يحتمل كون المراد ارتباط ماء البالوعة بالماء الذي هو تحت الأرض الذي هو بمنزلة الوادى.( مراد).

[3]. في بعض النسخ« أن يتعاون».

[4]. روى الكليني في الكافي ج 6 ص 389 بمضمونه خبرا و في ذيله« قيل: إنّها من فيح جهنم» و الفيح الغليان و شيوع الحرّ و فورانه.

[5]. قال سلطان العلماء( ره): يحتمل أن هذا لحرمة الخمر لا النجاسة، فلا ينافى مذهب المصنّف.

[6]. لنفى وقوع التدليس( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست