responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 184

وَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ حَجَّتَهُ‌[1] أَوْ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ مَيِّتٌ وَ يَنْتَفِعُ بِهِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ وَ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ لَهُ‌[2] وَ يَعْلَمُ الْمَيِّتُ بِذَلِكَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ نَاصِبٍ-


[1]. الظاهر أنّه يفعل ذلك نيابة عن الميت، و يحتمل أن يجعل للميت ثواب ما فعله سابقا.( مراد).

[2]. السخط خلاف الرضا، و لعلّ المراد بالضيق تضيق القبر و ضغطته، و بالتوسع توسعه و رفع الضغطة، و يحتمل العموم.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست