responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 170

وَ لَا تَجْعَلْ مَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَ قَالَ إِذَا صَلَّى رَجُلَانِ عَلَى جِنَازَةٍ قَامَ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَمْ يَقُمْ بِجَنْبِهِ وَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ وَ غُلَامٍ وَ مَمْلُوكٍ فَقَدِّمِ الْمَرْأَةَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ اجْعَلِ الْمَمْلُوكَ بَعْدَهَا وَ اجْعَلِ الْغُلَامَ بَعْدَ الْمَمْلُوكِ وَ اجْعَلِ الرَّجُلَ بَعْدَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَ يَقِفُ الْإِمَامُ خَلْفَ الرَّجُلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً.

496- وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ[1] وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ.

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ.

497- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ الْحَائِضَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ.

498- وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ.

يَعْنِي أَنَّهَا تَقِفُ نَاحِيَةً وَ لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَ الْجُنُبُ إِذَا قُدِّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى عَلَيْهَا[2] وَ إِذَا حُمِلَ الْمَيِّتُ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا يُفَاجَأُ بِهِ الْقَبْرَ لِأَنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ يَتَعَوَّذُ حَامِلُهُ بِاللَّهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ‌[3] وَ يَضَعُهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ وَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ يُقَدِّمَهُ قَلِيلًا وَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ‌[4] ثُمَّ يُقَدِّمُهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ وَ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ-


[1]. في بعض النسخ« انما هو تكبير» فتذكير الضمير باعتبار الخبر أي هو ذكر من الاذكار و ليس صلاة حقيقة حتّى لا يصحّ الا بطهور.( مراد).

[2]. في هذا التيمم لا ينوى البدلية من الوضوء و الغسل أصلا و انما ينوى التعبد.( م ح ق) و قال الشهيد في الذكرى: لا يجب في تلك الصلاة الطهارة إجماعا منا.

[3]. المطلع- بضم الميم قبل الطاء المشددة المفتوحة ثمّ فتح اللام قبل العين المهملة على اسم المكان- من الاطلاع فشاع في الحديث اطلاقه على يوم القيامة و المراد هنا ما بعد الموت أى ينبغي أن يتعوذ حامله باللّه بأن يقول:« أعوذ باللّه من هول المطلع».

[4]. اهبة الحرب- بضم الهمزة و فتح الموحّدة-: عدّتها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست