[1]. في بعض النسخ« انما هو تكبير» فتذكير الضمير
باعتبار الخبر أي هو ذكر من الاذكار و ليس صلاة حقيقة حتّى لا يصحّ الا بطهور.(
مراد).
[2]. في هذا التيمم لا ينوى البدلية من الوضوء و
الغسل أصلا و انما ينوى التعبد.( م ح ق) و قال الشهيد في الذكرى: لا يجب في تلك
الصلاة الطهارة إجماعا منا.
[3]. المطلع- بضم الميم قبل الطاء المشددة
المفتوحة ثمّ فتح اللام قبل العين المهملة على اسم المكان- من الاطلاع فشاع في
الحديث اطلاقه على يوم القيامة و المراد هنا ما بعد الموت أى ينبغي أن يتعوذ حامله
باللّه بأن يقول:« أعوذ باللّه من هول المطلع».
[4]. اهبة الحرب- بضم الهمزة و فتح الموحّدة-:
عدّتها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 170