[1]. هذا إذا كانت الأرض و اليد طاهرتين، و فيه
دلالة ما على جواز استعمال المستعمل في غسل الجنابة فيحمل على حال الضرورة. و روى
الكليني في الكافي ج 3 ص 14 بسند صحيح عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« فى الرجل الجنب
يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال:
لا بأس ما جعل عليكم في الدين من
حرج» فيفهم من ذيله أن الحكم مختص بحال الحرج.
[2]. لعل المراد أن الرجل يبتدئ بالاغتسال كما
يجيىء في باب مقدار الماء للوضوء عن أبي جعفر عليه السلام في صفة اغتسال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
[3]. الأكبرية باعتبار تقدير الدلو، أكثره سبعون و
أقله دلو واحد. و قال المولى مراد التفرشى: الأكبرية باعتبار ما عين فيه العدد فلا
يرد بنزح الجميع بالثور و غيره.
[4]. في الطير مطلقا الدّجاجة و الحمامة دلوين و
الثلاثة و الدلاء الخمس أفضل و السبع أكمل.
[5]. الزبيل- كامير، و سكين- فاذا كسرته شددته:
القفة أو الجراب أو الوعاء.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 17