responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 167

لِتُسْتَرَ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ.

483- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ‌[1] فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.

484- وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ‌[2].

485- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَامّاً صُلِّيَ عَلَى ذَلِكَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ‌[3].

وَ إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ بِنِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إِلَّا الرَّأْسُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ‌[4].

486- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ‌[5] قَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.

وَ مَنْ حَضَرَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ عَلَى طِفْلٍ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا فَرَطاً[6].

487- وَ صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى ابْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ-


[1] (*) كذا.

[2]. انما يجب الصلاة على الصدر لا على باقى الأعضاء سواء كان المصلى وجد في قبيلته الصدر أو غيره. و لا يتوهم ارجاع ضمير« عليه» الى من وجد حتّى يفيد تخصيص وجوب الصلاة بهم.( سلطان).

[3]. الخبر إلى هنا في الكافي و التهذيب و في سنده ارسال.

[4]. في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه بنصفين. و في الكافي ج 3 ص 213 باسناد فيه ارسال عن الصادق عليه السلام قال:« إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب»، و فيه مرسلا« لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد».

[5]. الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون المراد بوجوب الصلاة عليه حيا كونه مأمورا من الولى بطريق التمرين و حينئذ يطابقه قوله« و الصيام اذ أطاقه».( سلطان).

[6].« فرطا» أي أجرا يتقدمنا، يقال: افترط فلان ابنا له صغيرا إذا مات قبله.( النهاية).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست