responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 166

475- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ‌[1].

476- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ‌[2].

477- وَ سَأَلَ الْيَسَعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ.

478- وَ قَالَ جَابِرٌ[3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرِّجَالُ الْمَيِّتَ تَقَدَّمَتِ الْمَرْأَةُ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسْوَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطُهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.

479- وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ الصَّيْقَلُ- سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَقُمْنَ جَمِيعاً فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ قِيلَ فَفِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.

480- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي وَ لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ.

481- وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌- عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ.

482- وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ إِلَّا إِزَارٌ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ-


[1]. حدده الشيخان الى يوم و ليلة، و ابن الجنيد الى ما لم يعلم تغير صورة الميت، و سلار الى ثلاثة أيام. و الخبر مرويّ في التهذيب و الاستبصار بسند مجهول.

[2]. مروى في التهذيب و الاستبصار بسند ضعيف.

[3]. يعني جابر الجعفى كما في التهذيب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست