[2]. هذا خلاف المشهور فان المشهور وسط الرجل و
صدر المرأة و روى موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام« قال إذا صليت على
المرأة فقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره» و في مرسلة عبد اللّه بن
المغيرة عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال:« من صلى على امرأة فلا
يقوم في وسطها و يكون ممّا يلي صدرها و إذا صلى على الرجل فليقم في وسطه». الكافي
ج 3 ص 177 و الاستبصار ج 1 ص 471 و قال الشيخ( ره): قوله« مما يلي صدرها» المعنى
فيه إذا كان قريبا من الرأس و قد يعبر عنه بانه يلي الصدر لقربه منه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 163