responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 162

455- وَ قَالَ ع- مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّى يُدْفَنَ فِي قَبْرِهِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ مَلَكاً[1] مِنَ الْمُشَيِّعِينَ يُشَيِّعُونَهُ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ.

456- وَ قَالَ ع‌ أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.

457- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ نُودِيَ أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ الْجَنَّةُ- أَلَا وَ أَوَّلُ حِبَاءِ مَنْ تَبِعَكَ‌[2] الْمَغْفِرَةُ.

458- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمَيِّتَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ.

وَ السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

459- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَنْ أَخَذَ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً وَ إِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.

460- وَ قَالَ ع لِإِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ سَرِيرِ الْمَيِّتِ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.

461- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ مَشَيْتَ بَيْنَ يَدَيْهَا.

462- وَ كَتَبَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ‌ عَنْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى الرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ ع مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

463- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنِ الْجَنَازَةِ يُخْرَجُ مَعَهَا بِالنَّارِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص أُخْرِجَ بِهَا لَيْلًا وَ مَعَهَا مَصَابِيحُ‌[3].


[1]. هكذا في الكافي و في الأمالي« سبعين ألف».

[2]. الحباء- بالفتح-: العطاء. و في بعض النسخ« من شيعك».

[3]. اخراج النار مع الميت من سنن الجاهلية و جوابه عليه السلام يتضمن الجواز بالليل دون النهار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست