[1]. راجع التهذيب ج 1 ص 98 روى أخبارا تدلّ على
ذلك.
[2]. المشهور وجوب شق الجوف و اخراج الولد و اطلاق
الروايات يقتضى عدم الفرق في الجانب بين الايمن و الايسر، و في المعتبر ما حاصله
أنّه وجب الى اسقاطه صحيحا بعض العلاج فان تعذر فالارفق ثمّ الارفق، و يتولاه
النساء ثمّ محارم الرجال ثمّ الاجانب دفعا عن نفس الحىّ.
[3]. ظاهر الخبر يدلّ على استحباب الاسراج في بيوت
وفاتهم عليهم السلام و ربما يتعدى الى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا و نقلا،
و ربما يتعدى الى مشاهد أولاد الأئمّة و الصلحاء بالتقريب المذكور، و ربما يتعدى
الى بيوت الوفاة مطلقا للتأسى، و منه الاسراج عند الميت لو مات ليلا مع عمومات
تعظيم المؤمن.( م ت).
[4]. رواه الكليني ج 3 ص 250 من حديث شهاب بن عبد
ربه عن الصادق عليه السلام و يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميت
أو الجماع، أو لرفع الكراهة.