responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 160

وَ قَتِيلُ الْمَعْرَكَةِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُغَسَّلُ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ يُضَمُّ رَأْسُهُ إِلَى عُنُقِهِ وَ يُغَسَّلُ مَعَ الْبَدَنِ وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ وَلَدُهَا يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ[1] وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ هِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَ إِنْسَانٌ يَدَهُ فِي فَرْجِهَا وَ قَطَّعَ الْوَلَدَ بِيَدِهِ وَ أَخْرَجَهُ‌[2].

447- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- لَمْ يَزَلْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْمُرُ بِالسِّرَاجِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْعِرَاقِ- ثُمَّ لَا يُدْرَى مَا كَانَ‌[3].

وَ مَنْ كَانَ جُنُباً وَ أَرَادَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغَسِّلُهُ وَ مَنْ أَرَادَ الْجِمَاعَ بَعْدَ غُسْلِهِ لِلْمَيِّتِ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُجَامِعُ‌[4] وَ إِنْ غُسِّلَ مَيِّتٌ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ لَا يَنْقَطِعُ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ عَلَيْهِ الطِّينُ الْحُرُّ[5] فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ.


[1]. راجع التهذيب ج 1 ص 98 روى أخبارا تدلّ على ذلك.

[2]. المشهور وجوب شق الجوف و اخراج الولد و اطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في الجانب بين الايمن و الايسر، و في المعتبر ما حاصله أنّه وجب الى اسقاطه صحيحا بعض العلاج فان تعذر فالارفق ثمّ الارفق، و يتولاه النساء ثمّ محارم الرجال ثمّ الاجانب دفعا عن نفس الحىّ.

[3]. ظاهر الخبر يدلّ على استحباب الاسراج في بيوت وفاتهم عليهم السلام و ربما يتعدى الى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا و نقلا، و ربما يتعدى الى مشاهد أولاد الأئمّة و الصلحاء بالتقريب المذكور، و ربما يتعدى الى بيوت الوفاة مطلقا للتأسى، و منه الاسراج عند الميت لو مات ليلا مع عمومات تعظيم المؤمن.( م ت).

[4]. رواه الكليني ج 3 ص 250 من حديث شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام و يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميت أو الجماع، أو لرفع الكراهة.

[5]. أي الذي لا رمل فيه و الخالص.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست