responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 155

وَ ذَكَرَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَامِعِهِ فِي الْجَارِيَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِذَا كَانَتِ ابْنَةَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ وَ إِذَا كَانَتِ ابْنَةَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غُسِّلَتْ وَ ذَكَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ حَدِيثاً فِي مَعْنَاهُ عَنِ الصَّادِقِ ع.

430- وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ- عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ فَتَمُوتُ أَ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَهُمَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَ يُغَسِّلُهَا.

431- وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا نِسَاءٌ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.

432- وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ- عَنِ الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا[1] قَالَ يُغَسِّلُهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا مِنَ الرِّجَالِ.

433- وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارَى وَ مَعَهَا عَمُّهَا وَ خَالُهَا مُسْلِمَانِ فَقَالَ يُغَسِّلَانِهَا وَ لَا تَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ.

434- وَ سَأَلَهُ‌[2] عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا يَدْفِنُهُ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ‌[3].


[1].« لا تصاب» على صيغة المجهول بمعنى ادراك الشي‌ء و وجدانه، اى لا توجد امرأة.( م ح ق).

[2]. روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 159 عن عمّار الساباطى عن الصادق عليه السلام هذه المسائل الثلاث كلها و غيرها ممّا يأتي في خبر واحد عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار.

[3]. أي لا يصلى عليه و لا يدعو له عند قبره و لا يزوره.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست