[1]. الطريق صحيح و قيل: حسن و في معناه أخبار
صحيحة. و المشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر الاخبار و حكى عن الشيخ و
الحلبيّ ايجاب التغسيل من وراء الثياب لروايات أخر منها رواية جابر عن أبي جعفر
عليه السلام« فى رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل؟ قال: يصببن عليه الماء من خلف
الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصببن عليه صبا و يدخلنه في قبره، و
المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال:
يصبون الماء من خلف الثوب و
يلفّونها في أكفانها و يصلّون و يدفنون» التهذيب ج 1 ص 125.
و حمل على الاستحباب جمعا. و
استبعده بعض أعلام المعاصرين.
[2]. هذا مختار الشيخ في المبسوط و الخلاف و
النهاية، و قيل: جاز للاجانب تغسيل الاجنبية من فوق الثياب مع فقد المماثل و ذى
الرحم و كذا العكس و هو ظاهر المفيد و قال أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغميض العين.(
سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 154