responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 154

427- وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ- عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ‌[1].

428- وَ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُّ- عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ قَالَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا[2] وَ الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ قَالَ يَدْفِنَّهُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ.

429- وَ سَأَلَهُ أَبُو النُّمَيْرِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ- فَقَالَ: حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.


[1]. الطريق صحيح و قيل: حسن و في معناه أخبار صحيحة. و المشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر الاخبار و حكى عن الشيخ و الحلبيّ ايجاب التغسيل من وراء الثياب لروايات أخر منها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام« فى رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل؟ قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصببن عليه صبا و يدخلنه في قبره، و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال:

يصبون الماء من خلف الثوب و يلفّونها في أكفانها و يصلّون و يدفنون» التهذيب ج 1 ص 125.

و حمل على الاستحباب جمعا. و استبعده بعض أعلام المعاصرين.

[2]. هذا مختار الشيخ في المبسوط و الخلاف و النهاية، و قيل: جاز للاجانب تغسيل الاجنبية من فوق الثياب مع فقد المماثل و ذى الرحم و كذا العكس و هو ظاهر المفيد و قال أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغميض العين.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست